تنبيه قوله وما تصرف منه.
يستثنى من ذلك الأمر والمضارع.
وقد تقدم نظيره في أول كتاب العتق والتدبير.
وكذا قوله أنت مطلقة بكسر اللام اسم فاعل.
قوله (فمتى أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه).
أما إذا نواه فلا نزاع في الوقوع.
وأما إذا لم ينوه فالصحيح من المذهب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب أنه يقع مطلقا.
وعنه لا يقع إلا بنية أو قرينة غضب أو سؤالها ونحوه.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب وقوع الطلاق من الهازل واللاعب كالجاد وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب وصرحوا به وكذلك المخطئ قاله الناظم وغيره.
فائدة لا يقع من النائم كما تقدم في كلام المصنف في كتاب الطلاق ولا من الحاكي عن نفسه ولا من الفقيه الذي يكرره ولا من الزائل العقل إلا ما تقدم من السكران ونحوه على الخلاف.
قوله (وإن نوى بقوله أنت طالق من وثاق أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه أو أراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق وإن ادعى ذلك دين).
الصحيح من المذهب أنه إذا ادعى ذلك يدين فيما بينه وبين الله تعالى وعليه الأصحاب.
وعنه لا يدين حكاها بن عقيل في بعض كتبه والحلواني كالهازل على أصح الروايتين.