وقال أبو بكر إن كان قد دخل بهن ثم أسلم ثم أسلمن في عدتهن لا يجوز له الاختيار هنا بل يبن بمجرد إسلامه ورده المصنف وغيره.
قوله (وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن).
قطع به الأصحاب.
وقال في الفروع اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإلا فسد.
وإن تنجزت الفرقة اعتبر عدم الطول وخوف العنت وقت إسلامه قاله في الترغيب.
تنبيه مفهوم قوله (وإن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن لم يكن له الاختيار من البواقي).
أنها لو عتقت ثم أسلمت بعد إسلامهن كان له الاختيار وهو أحد الوجهين.
والوجه الثاني ليس له الاختيار بل تتعين الأولى إن كانت تعفه وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم.
تنبيه قوله (وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن).
وتعينت الحرة إن كانت تعفه.
هذا مقيد بما إذا لم تعتق الإماء ثم يسلمن في العدة فأما إن عتقن ثم أسلمن في العدة فإن حكمهن كالحرائر.
فائدة قوله (وإن أسلم عبدة وتحته إماء فأسلمن معه ثم عتق فله أن يختار منهن).