كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه وكذلك القرن والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده).
فجعل الرتق السد وجعل القرن والعفل لحما يحدث في الفرج فهما في معنى الرتق إلا أنهما نوع آخر.
وهو قول القاضي في المجرد وتبعه أبو الخطاب وابن عقيل وصاحب الخلاصة وقدمه في الرعايتين.
وجعل القاضي في الخلاف الثلاثة لحما ينبت في الفرج.
ويحتمله كلام المصنف هنا وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وقال أبو حفص العفل رغوة تمنع لذة الوطء وهو بعض القول الذي حكاه المصنف.
قال في الرعاية بعد هذا القول فإذن لا فسخ له في وجه.
وقال الزركشي وإذن في ثبوت الخيار به وجهان وأطلقهما في الفروع أيضا.
قلت الصواب ثبوته بذلك وهو ظاهر كلام المصنف وغيره.
وقيل القرن عظم وهو من تتمة القول الذي ذكره المصنف.
وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في المستوعب.
قال صاحب المطلع والزركشي هو عظم أو غدة تمنع من ولوج الذكر.
وقالا العفل شيء يخرج من فرج المرأة وحيا الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية وعلى كلا الأقوال يثبت به الخيار على الصحيح.
وقال في الرعاية الكبرى فإذن لا فسخ له في وجه كما قال في العفل.
قوله (والثاني الفتق وهو انخراق ما بين السبيلين وقيل انخراق ما بين مخرج البول والمنى).