وقيل يباشره الحاكم بإذنه.
وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير والفروع.
وقيل يعقده الحاكم بغير إذنه كما تقدم في التي قبلها فإنهما في الحكم سواء.
وعلى الوجه الثاني لا يلي مالها على قياسه قاله القاضي.
وقال في الانتصار في شهادتهم يلي مالها على قياسه.
وفي تعليق بن المنى في ولاية الفاسق لا يلي على مالها كافر إلا عدل في دينه ولو سلمناه فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي أو ولي ويدل عليه ولاية المال.
فائدة يشترط في الذمي إذا كان وليا الشروط المعتبرة في المسلم.
قوله (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج أجنبي لم يصح).
هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه في المغني والشرح وغيرهما.
وعنه يصح ويقف على إجازة الولي ولا نظر للحاكم على الصحيح من المذهب.
وقيل إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة فإن أجازه وإلا صار عاضلا فيجيزه الحاكم.
أجاب به المصنف قال الزركشي وفيه نظر.
واعلم أن هاتين المسألتين وأشباههما حكمهما حكم بيع الفضولي على ما تقدم في باب البيع ذكره الأصحاب.
فائدتان إحداهما لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه فقيل هو كفضولى فيه الخلاف المتقدم.