تنبيه مفهوم قوله ولو قيل له ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لم تطلق.
أنه لو لم يرد الكذب أنها تطلق.
ومثله قوله ليس لي امرأة أو لست لي بامرأة ونوى الطلاق وهو صحيح لأنه كناية على الصحيح من المذهب نص عليه.
قال الزركشي هذا هو المشهور من الرواية.
وجزم به في الهداية والمذهب والمغني والشرح.
وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وصححه الناظم.
ونقل أبو طالب إذا قيل ألك امرأة فقال لا ليس بشيء.
فأخذ المجد من إطلاق هذه الرواية أنه لا يلزمه طلاق ولو نوى يكون لغوا وحملها القاضي على أنه لم ينو الطلاق.
فعلى المذهب لو حلف بالله على ذلك فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا عن الجواب فيحتمل وجهين.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي.
وقال مبناهما على أن الإنشاءات هل تؤكد فيقع الطلاق أو لا تؤكد إلا الخبر فتتعين خبرية هذا فلا يقع الطلاق.
قال ابن عبدوس ذلك كناية وإن أقسم بالله.
قوله (وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها).
وكذا لو ألبسها ثوبا أو أخرجها من دارها أو قبلها ونحو ذلك وقال هذا طلاقك طلقت إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك ونحو ذلك.
اعلم أنه إذا فعل ذلك فلا يخلو إما أن ينوي به طلاقها أو لا.
فإن نوى به طلاقها طلقت وإن لم ينوه وقع أيضا لأنه صريح على الصحيح من المذهب نص عليه.