قوله (وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف).
وكذا لو قالت ولك ألف إن طلقتني أو خالعتني أو إن طلقتني فلك على ألف ففعل بانت.
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل يشترط من الزوج أيضا ذكر العوض ويستحق الألف.
يعني من غالب نقد البلد.
فوائد.
الأولى يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف لقوله ففعل وقدمه في الفروع.
وقيده بالمجلس في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وقدمه في الرعاية الكبرى فقال بانت إن كان في المجلس وإلا لم يقع شيء.
وقيل إن قالت اخلعني بألف فقال في المجلس طلقتك طلقت مجانا انتهى.
وقيده بالمجلس أيضا في الترغيب في قولها إن طلقتني فلك ألف فقال خالعتك أو طلقتك انتهى.
وقيل لا تشترط الفورية بل يكون على التراخي وجزم به في المنتخب.
الثانية لها أن ترجع قبل أن يجيبها قاله في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل يثبت خيار المجلس فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا.
وقال في الترغيب في خلعتك أو اخلعني ونحوهما على كذا يعتبر