وإذا عجل اختيار أربع قد أسلمن فعدة البواقي إن لم يسلمن من وقت إسلامه وكذا إن أسلمن على الصحيح.
قدمه في الرعايتين والزبدة وصححه في تصحيح المحرر والنظم وغيرهما.
وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره.
وقيل تعتد من وقت اختياره.
قال في الرعايتين وهو أولى.
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع.
وإذا انقضت عدة البواقي ولم يسلم إلا أربع أو أقل فقد لزم نكاحهن.
ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح بحال وهذا الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره.
وقيل يوقف فإن نكل بعد إسلام أربع سواها ثبت الفسخ فيها وإلا بطل.
الثانية لو أسلمت المرأة ولها زوجان أو أكثر تزوجاها في عقد واحد لم يكن لها أن تختار أحدهما ذكره القاضي محل وفاق.
الثالثة قوله وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما.
بلا نزاع لكن المهر يكون للأم.
قاله في الترغيب وغيره وجزم به في الفروع.
قوله (وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له الإماء فله الاختيار منهن وإلا فسد نكاحهن).
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره.