قال في الترغيب والبلغة إن علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذا القول لم أره لغيره من أصحابنا.
قال وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله الوجوب واشترط الحل وعدم المنكر.
فأما هذا الشرط فلا أصل له كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة وفي الجنازة لا تسقط حق الحضور فكذلك ها هنا.
وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة وهو نوع من التكبر فلا يلتفت إليه.
نعم إن كانوا يتكلمون بكلام محرم فقد اشتملت الدعوة على محرم وإن كان مكروها فقد اشتملت على مكروه.
وأما إن كانوا فساقا لكن لا يأتون بمحرم ولا مكروه لهيبته في المجلس فيتوجه أن يحضر إذا لم يكونوا ممن يهجرون مثل المستترين.
أما إن كان في المجلس من يهجر ففيه نظر والأشبه جواز الإجابة لا وجوبها انتهى.
قوله (فإن دعا الجفلى كقوله أيها الناس تعالوا إلى الطعام أو دعاه فيما بعد اليوم الأول أو دعاه ذمي لم تجب الإجابة).
إذا دعا الجفلى لم تجب إجابته على المذهب وعليه الأصحاب ويحتمل ان يجب قاله بن رزين في شرحه.
فعلى المذهب يكره على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والرعايتين والوجيز وغيرهم.
قال المصنف والشارح وغيرهما لم تجب ولم تستحب.
وقيل تباح وأطلقهما في الفروع.
وأما إذا دعاه فيما بعد اليوم الأول وهو اليوم الثاني والثالث فلا تجب