وقدمه في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختاره المصنف والشارح وغيرهما وحكاه بن المنذر إجماعا.
والرواية الثانية يحرمن اختاره أبو بكر في المقنع.
فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول خلافا ومذهبا قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والوجيز وغيرهم.
قال الزركشي إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء فروايتان أنصهما وهو الذي قطع به القاضي في الجامع الكبير وفي موضع في الخصال وابن البنا والشيرازي ثبوت حكم الربيبة.
والثانية وهي اختيار أبي محمد وابن عقيل والقاضي في المجرد وفي الجامع في موضع لا يثبت.
وقدم في المغني أنها لا تحرم وصححه في موضع آخر.
قلت وصححه في المستوعب والشرح في كتاب الصداق وهو المذهب.
الثانية قطع المصنف وغيره من الأصحاب في المباشرة ونظر الفرج بعدم التحريم.
قال الزركشي وقد يقال بعدم التحريم بناء على تقرر الصداق.
ويأتي أيضا التنبيه على الخلوة فيما يقرر الصداق في بابه.
ولا يثبت التحريم باستدخال ماء الرجل نص عليه في التعليق في اللعان.
قوله (ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام).
أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال فإجماع.