وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لها مهر المثل وقدمه في الإيضاح.
قال في البلغة يرجع إلى مهر المثل في المثلى وبالقيمة في غيره.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يلزمه في هذه المسائل شيء.
وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله.
فائدة لو تزوج على عبدين فبان أحدهما حرا فالصحيح من المذهب أن لها قيمة الحر فقط وتأخذ الرقيق نص عليه وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه أن لها قيمتهما.
ولو تزوجها على عبد فبان نصفه مستحقا أو أصدقها ألف ذراع فبانت تسعمائة خيرت بين أخذه وقيمة التالف وبين قيمة الكل ذكره أبو بكر وقال هو معنى المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال المصنف والشارح نص عليه وقدمه في الفروع.
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يلزمه شيء.
قوله (وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته).
وكذا لو بان ناقصا صفة شرطتها.
فأما الذي بالذمة إذا قبض مثله عنه ثم بان معيبا ونحوه فإنه يجب بدله لا أرشه ولا قيمته كما قد صرح به المحرر وغيره.
وحكم ذلك كله كالبيع كما تقدم ذكره في الفروع.
وقال الناظم لها أخذا الأرش في الأصح.