والمغني والكافي والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع.
وقيل هو كناية.
وفي الواضح وجه ليس بكناية.
وأما كناياته فالإبانة بلا نزاع نحو ابنتك والتبرئة على الصحيح من المذهب نحو بارأتك وأبرأتك جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح والزركشي والرعايتين وقدمه في الفروع.
زاد في الرعايتين والحاوي وتذكرة بن عبدوس المبارأة.
وقال في الروضة صريحه لفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة أو بارأتك.
الثانية إذا طلبت الخلع وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته صح الخلع من غير نية لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية.
وإن لم تكن دلالة حال وأتى بصريح الخلع وقع من غير نية سواء قلنا هو فسخ أو طلاق.
وإن أتى بكناية لم يقع إلا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع صريحه قاله المصنف والشارح وغيرهما.
وقال في الرعاية فإن سألته الخلع بصريح فأجابها بصريح وقع وإلا وقف على نية من أتى منهما بكناية.
الثالثة يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها قاله في الرعاية.
الرابعة قال الأزجي في نهايته يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت.