فعلى المذهب لو سمى لإحداهما مهر ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير.
قال المصنف والشارح وهذا أولى.
وقال أبو بكر يفسد النكاح فيهما.
وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى.
فائدة لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الأخرى لم يصح على الصحيح.
وقيل يبطل الشرط وحده.
قوله (الثاني نكاح المحلل وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها).
الصحيح من المذهب أن نكاح المحلل باطل مع شرطه نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يصح العقد ويبطل الشرط ذكرها جماعة.
قال الزركشي وخرج القاضي أبو الخطاب رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار.
وخرجها بن عقيل من الشروط الفاسدة.
قوله (فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب).
قال الزركشي نص عليه وعليه الأصحاب وهو كما قال.
وقيل يكره ويصح وذكره القاضي.
وحكاه الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما رواية.
ومنع ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله.
ويؤخذ من الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر أن يكون الشرط في العقد.