يتفقا على أن المهر ألف ويعقداه على ألفين فالصحيح من المذهب أن الألفين هي المهر.
جزم به المصنف والمجد والشارح وصاحب البلغة والرعاية والنظم والحاوي وغيرهم وقاله القاضي وغيره.
وقيل المهر ما اتفقا عليه أولا.
فعلى المذهب قال الإمام أحمد رحمه الله تفي بما وعدت به وشرطته من أنها لا تأخذ إلا مهر السر.
قال القاضي والمصنف والشارح وغيرهم هذا على سبيل الاستحباب.
وقال أبو حفص البرمكي يجب عليها الوفاء بذلك.
قلت وهو الصواب.
الثانية لو وقع مثل ذلك في البيع فهل يؤخذ بما اتفقا عليه أو بما وقع عليه العقد فيه وجهان وأطلقهما في الرعاية والفروع.
أحدهما يؤخذ بما اتفقا عليه قطع به ناظم المفردات وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن القاضي وهو من المفردات.
والثاني يؤخذ بما وقع عليه العقد قطع به القاضي في الجامع الصغير.
وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب البيع بعد قوله فإن كان أحدهما مكرها.
الثالثة أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية أن الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به ويبقى حكمها حكم الأصل فيما يقرره وينصفه وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه لا تلحق به وإنما هي هبة تفتقر إلى شروط الهبة فإن طلقها بعد هبتها لم يرجع بشيء من الزيادة.
وخرج على المذهب سقوطه بما ينصفه من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول بعد فرضه.