قيل المنصوص عنه في الوصية تثبت وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول فيحتمل أن تثبت جميعها لأنها في حكم الصريح ويحتمل أن لا تثبت لأنه لا كناية لها فقويت وللطلاق والعتق كناية فضعفا.
قال المجد لا أدري أراد صحتها بالكناية أو تثبيتها بالظاهر.
قال في الفروع ويتوجه أنه أرادهما.
قوله (وإن لم ينو شيئا فهل يقع على وجهين).
وهما روايتان خرجهما في الإرشاد.
وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح وشرح بن منجا والنظم والفروع.
أحدهما هو أيضا صريح فيقع من غير نية وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال ناظم المفردات أدخله الأصحاب في الصريح ونصره القاضي وأصحابه.
وذكره الحلواني عن الأصحاب وصححه في التصحيح.
قال في تجريد العناية وقع على الأظهر.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
والثاني أنه كناية فلا يقع من غير نية جزم به في الوجيز.
قال في الرعاية وهو أظهر.
قلت وهو الصواب.
وتقدم تخريج بأنه لغو مع النية.
قوله (وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع).
هذا المذهب يعني أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى وعليه الأصحاب.