ويحرم أيضا الجمع بين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فتولد لكل واحد منهما بنت.
ويحرم أيضا الجمع بين عمتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت.
الثالثة لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عمتيه أو ابنتي خاليه أو خالتيه أو بنت عمه وبنت عمته على الصحيح من المذهب.
جزم به في المستوعب والوجيز وغيرهما.
وقدمه في الرعاية وغيرها.
كما لا يكره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها.
وعنه يكره جزم به في الكافي فيكون هذا المذهب.
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والزركشي.
وحرمه في الروضة قال لأنه لا نص فيه ولكن يكره قياسا.
يعني على الأختين قاله في الفروع.
الرابعة لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد صح ذكره في الرعاية وغيره.
الخامسة لو كان لكل رجل بنت ووطئا أمة فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه ذكره بن عقيل واقتصر عليه في الفروع.
قلت فيعايى بها وقد نظمها بعضهم لغزا.
قوله (وإن تزوجهما في عقد لم يصح).
وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد وهذا المذهب فيهما وعليه الأصحاب.
ونص عليه في رواية صالح وأبي الحارث.