وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والخرقي.
ذكره أكثرهم في باب عقد الذمة.
إحداهما تحل وهو المذهب بلا ريب صححه في المغني والشرح والتصحيح.
قال المصنف تبعا لإبراهيم الحربي هذه الرواية آخر قوليه.
وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع.
والرواية الثانية لا تحل.
قال الزركشي هذه الرواية أشهر عند الأصحاب.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن نساء العرب من اليهود والنصارى غير بني تغلب يحل نكاحهن وهو صحيح وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل حكمهن حكم نساء بني تغلب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وتقدم قريبا من ذلك في باب عقد الذمة.
قوله (وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية).
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية أكثر من عشرين نفسا قاله أبو بكر وعنه يجوز.
وردها الخلال وقال إنما توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها ولم ينفذ له قول.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين.
قوله (ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة).