قوله (وإذا تزوج نساء بمهر واحد وخالعهن بعوض واحد صح ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين).
وهو المذهب اختاره بن حامد والقاضي والمصنف والشارح وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية.
اختاره أبو بكر وذكره بن رزين رواية.
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة.
وقيل في الخلع يقسم على قدر مهورهن وفي الصداق يقسم بينهن بالسوية.
وقال الصداق يقسم بينهن بالسوية على عددهن.
وفي المحرر والفروع وغيرهما في الخلع أن العوض يقسم بينهن على قدر مهورهن المسماة لهن.
والقولان الأولان فيهما على قدر مهور مثلهن أو على عددهن بالتسوية كالقولين في الصداق ونحوه.
فائدة لو كان عقد بعضهن فاسدا ففيه الخلاف المتقدم على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقيل للتي عقدها فاسد مهر المثل وهو احتمال في الترغيب من صحة العقود.
قوله (ويشترط أن يكون معلوما كالثمن فإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة لم يصح).
وهذا المذهب مطلقا اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وغيره