فائدة يتعدد المهر بتعدد الزنى لا بتكرر الوطء بشبهة قاله في الترغيب وغيره.
وذكر أبو يعلى الصغير أنه يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد.
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ويتعدد المهر بتعدد الشبهة.
وفي المغني والشرح والنهاية وغيرهم في الكتابة يتعدد المهر في نكاح فاسد.
وقالوا إن استوفت المكاتبة في النكاح الفاسد المهر عن الوطء الأول فلها مهر ثان وثالث وإلا فلا.
وقال في عيون المسائل والمغني والشرح هنا لا يتعدد في نكاح فاسد.
وقاله القاضي في التعليق كدخولها على أن لا تستحق مهرا.
وفي التعليق أيضا بكل وطء في عقد فاسد مهر إن علم فساده وإلا مهر واحد.
وفي التعليق أيضا في المكرهة لا يتعدد لعدم التنقيص كنكاح وكاستواء موضحة.
وفي التعليق أيضا لو أقر بشبهة فلها المهر ولو سكتت.
قوله (وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها).
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقدمه في المغني والشرح وقال هو القياس لولا ما روي عن الصحابة.
وقال القاضي يجب مهر المثل وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في المحرر.