ومثله أيضا فيهما لو تبرع أجنبي عن المشتري بالثمن ثم فسخ بعيب خلافا ومذهبا.
قال في الفروع ومثله أداء ثمن ثم يفسخ بعيب انتهى.
وكذا لو أبرأه من بعض الثمن.
واختار القاضي في خلافه عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه.
وكذا الحكم لو كاتب عبده ثم أبرأه من دين الكتابة وعتق فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب أم لا قدمه في الفروع.
وضعف المصنف ذلك وقال لا يرجع به المكاتب.
ذكر هذا وغيره في القاعدة السابعة والستين.
قوله (وإن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه على روايتين).
يعني إذا أبرأته أو وهبته ثم ارتدت وأطلقهما في الشرح.
إحداهما يرجع بجميعه وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وظاهر كلام بن منجا أن هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين.
والثانية لا يرجع إلا بنصفه.
وعنه يرجع بجميعه مع الهبة وبنصفه مع الإبراء.
قال في تجريد العناية على الأظهر.
قال في الرعايتين وهو أصح.
قوله (وكل فرقة جاءت من) قبل (الزوج كطلاقه وخلعه