قوله (فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين لم يملك منعها).
هذا المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
وصححه في النظم وقدمه في الفروع.
وقيل له منعها قال المصنف هذا أولى.
قوله (فإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين وهو المذهب).
قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع فله منعها في الأصح.
قال في المغني والشرح هذا أولى الوجهين.
وقدمه بن رزين في شرحه وقال هذا أظهر وصححه في النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل لا يملك منعها.
فائدتان إحداهما الذي يملك منعها وليها العاقد للنكاح على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع.
وقيل لبقية الأولياء المنع كما قلنا في الكفاءة.
قلت وهو أولى وجزم به بن رزين في شرحه.
الثانية قوله وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ.
بلا نزاع لأن حق الولي في ابتدائه لا في دوامه قاله الأصحاب.