واختار المصنف والشارح والناظم أنها إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة دون أختها.
واختار المجد في المحرر أنها إذا رجعت إليه بعد أن وطئ الباقية أنه يقيم على وطئها ويجتنب الراجعة وإن رجعت قبل وطء الباقية وطئ أيتهما شاء.
قال ابن نصر الله هذا إذا عادت إليه على وجه لا يجب الاستبراء عليه أما إن وجب الاستبراء لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرئها.
قوله (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر).
وهو المذهب.
قال القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.
وحكاه في الفروع وغيره رواية.
اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الخلاصة والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وجزم به في المنور وناظم المفردات وهو منها.
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح ذكره أبو الخطاب في الهداية.
وحكاهما في الفروع وغيره رواية ونقلها حنبل وجزم به في الوجيز وصححه في النظم وأطلقهما في المذهب والفروع.
فائدة مثل ذلك في الحكم لو أعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها.
قوله (ولا يطأ حتى يحرم الموطوأة).
يعني على القول بالصحة والموطوأة هي أمته وهذا الصحيح من المذهب.
وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به في المستوعب وغيره.
وعنه يحرمان معا حتى يحرم إحداهما.