وعنه هي معها كالأجنبي قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وقالوا نص عليه.
وقطع به الحلواني في التبصرة.
واستثنى القاضي أبو يعلى على هذه الرواية الكافرة المملوكة لمسلمة فإنه يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة وأطلقهما في المذهب.
فائدة يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة وإلا فلا نص عليه.
وأما الرجل مع الرجل ولو كان أمرد فالمذهب أنه لا ينظر منه إلا ما بين السرة والركبة وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره.
وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل ينظر غير العورة.
فيحتمل أنه كالأول لكن عند صاحب الرعاية أنه أعم من الأول.
قوله (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة).
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع والفائق والمحرر.
وقال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وعنه يباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبا.
وعنه لا يباح النظر إليه وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير.
وقطع به بن البنا واختاره أبو بكر قاله القاضي نقله الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر.