الطريق الثالث المسألة في مثل هذا على روايتين وهي طريقة بن أبي موسى انتهى.
الثانية قوله وللعبد نكاح الأمة.
ومثله المكاتب والمعتق بعضه على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية والفروع وغيرهما.
قال في الفروع مع أن الشيخ وغيره علل مسألة العبد بالمساواة فيقتضي المنع فيهما وفي المعتق بعضه.
قوله (وهل له يعني العبد أن ينكحها على حرة على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا.
إحداهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز وقدمه في المجرد والفروع والحاوي الصغير.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
والرواية الثانية لا يجوز صححه في المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى وقدمه في الرعاية الصغرى.
قوله (فإن جمع بينهما في العقد جاز).
يعني على الرواية الأولى قاله في المحرر والفروع وغيرهما.
وحمل بن منجا كلام المصنف عليه.
وعلى الرواية الثانية لا يجوز ويفسد النكاحان على الصحيح من المذهب.
وقيل يفسد نكاح الأمة وحده وقدمه في الرعايتين.
وأطلق الوجهين في المحرر والحاوي الصغير.