وقيل ترد اليمين فيحلف ويؤجل.
فائدتان إحداهما المراد بالسنة هنا السنة الهلالية اثنى عشر شهرا هلاليا.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا هو المفهوم من كلام العلماء فإنهم حيث أطلقوا السنة أرادوا بها الهلالية.
قال ولكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك.
قال ابن رجب وقرأت بخط ولد أبي المعالي بن منجا يحكي عن والده أن المراد بالسنة هنا هي الشمسية الرومية وأنها هي الجامعة للفصول الأربعة التي تختلف الطباع باختلافها بخلاف الهلالية.
قال وما أظنه أخذ ذلك إلا من تعليل الأصحاب لا من تصريحهم به انتهى.
قلت الخطب في ذلك يسير والمدة متقاربة فإن زيادة السنة الشمسية على السنة الهلالية أحد عشر يوما وربع يوم أو خمس يوم.
الثانية لو اعتزلت المرأة الرجل لم تحتسب عليه من المدة ولو عزل نفسه أو سافر احتسب عليه ذلك ذكره في البلغة.
وذكر في عمد الأدلة احتمالين هل يحتسب عليه في مدة نشوزها أم لا.
ووقع للقاضي في خلافه تردد.
وذكر فيه أيضا أنه لا يحتسب عليه بمدة الرجعة.
تنبيه شمل قوله فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا.
الوطء في الحيض والإحرام وغيرهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل لا يبطل كونه عنينا بوطئه في الحيض والإحرام.