قال في الهداية وغيره في القصيدة يصح رواية واحدة وقدمه في الرعايتين.
قال في البلغة وتجريد العناية ويصح على تعليم حديث وفقه وشعر مباح وقطعا به.
وقيده المصنف والمجد والشارح والحاوي وغيرهم بما إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على تعليمها.
وجزم في المنور بعدم الصحة وقدمه في النظم في الفقه.
وأطلق في الفروع في باب الإجارة في جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث الوجهين كما تقدم هناك.
قوله (وإن كان لا يحفظها لم يصح).
وجزم به في الوجيز.
قال الشارح ينظر في قوله فإن قال أحصل لك تعليم هذه السورة صح لأن هذا منفعة في ذمته لا يختص بها فجاز أن يستأجر عليها من يحسنها.
وإن قال على أن أعلمك فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح.
وذكر في المجرد احتمالا بالصحة أشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته ولو كان معسرا به.
قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ويصح على قصيدة لا يحسنها فيتعلمها ثم يعلمها.
وقيل لا تصح التسمية.
وقال في الرعايتين في القراءة لو شرط سورة لا يعرفها تعلم وعلم كمن شرط تعليمها.
وقيل يبطل.
وقال بعد ذلك وإن أصدقها تعليم فقه أو حديث أو أدب أو شعر مباح معلوم أو صنعة أو كتابة صح وفروعه كفروع القراءة انتهى.