تنبيه مفهوم قوله وقف الأمر على انقضاء العدة أنه ليس له عليها سبيل بعد انقضائها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال الزركشي وقيل عنه ما يدل على رواية وهي الأخذ بظاهر حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ترد له ولو بعد العدة.
قوله (فعلى هذا يعني على القول بأن الأمر يقف على انقضاء العدة).
لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني فعليه المهر وإن أسلم فلا شيء لها.
بلا نزاع على هذا البناء.
وقوله وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها.
هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل لها النفقة إن أسلمت بعده في العدة.
وأطلقهما في الرعاية الصغرى.
وقال في الرعاية الكبرى وإن أسلمت بعده في العدة وهي غير كتابية فهل لها النفقة فيما بين إسلامهما على وجهين.
قوله (وإن اختلفا في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين).