تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط كونهما فقيهين وهو ظاهر كلامه في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والحاوي وغيرهم لعدم ذكره.
وهو أحد الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني يشترط.
قال الزركشي يشترط أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق انتهى.
قلت أما اشتراط ذلك فينبغي أن يكون بلا خلاف في المذهب وأطلقهما في الفروع.
وقال في الكافي ومتى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين وإن كانا وكيلين جاز أن يكونا عاميين.
قلت وفي الثاني ضعف.
وقال في الترغيب لا يشترط الاجتهاد فيهما.
وظاهر كلام المصنف وغيره اشتراط كونهما ذكرين بل هو كالصريح في كلامه.
وقطع به في المغني والشرح والنظم والوجيز وغيرهم.
وقال الزركشي وقد يقال بجواز كونها أنثى على الرواية الثانية.
قوله (فإن امتنعا من التوكيل يعني الزوجين لم يجبرا).
واعلم أن الصحيح من المذهب أن الحكمين وكيلان عن الزوجين لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما.
فإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه.
قال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب حتى إن القاضي في الجامع الصغير والشريف أبا جعفر وابن البنا لم يذكروا فيه خلافا ورضيه أبو الخطاب.