قال في الرعاية الكبرى وللزوج الثاني وطؤها ما لم يفسد اللبن فإن أفسد فللمستأجر الفسخ والأشهر تحريم الوطء.
قوله (وله أن يمنعها من إرضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه).
إن كان الولد لغير الزوج فله منعها من إرضاعه إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه نص عليه.
وجزم به في المغني والبلغة والمحرر والشرح والفروع وغيرهم.
ونقل مهنا لها ذلك إذا شرطته عليه.
وإن كان الولد منهما فظاهر كلام المصنف هنا أن له منعها إذا انتفى الشرطان وهي في حباله وهو أحد الوجهين ولفظ الخرقي يقتضيه.
وهو ظاهر كلام القاضي والوجيز هنا كخدمته نص عليها.
والوجه الثاني ليس له منعها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمله كلام الخرقي.
وجزم به المصنف في هذا الكتاب في أول الفصل الأول من باب نفقة الأقارب والمماليك فقال وليس للأب منع المرأة من إرضاع ولدها إذا طلبت ذلك.
وجزم به هناك في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قلت يحتمل أن يحمل كلام المصنف هنا على ما إذا كان الولد لغير الزوج.
وأما إذا كان له فقد ذكره في باب نفقة الأقارب فيكون عموم كلامه هنا مقيد بما هناك وهو أولى وأطلقهما هنا في الشرح.