وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وعنه يجب للبكر خاصة اختاره أبو بكر.
وعنه لا يجب مطلقا ذكرها واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو خبيث.
فائدة لو أكرهها ووطئها في الدبر فلا مهر على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح.
وجزم به في الكافي والمغني وشرح بن رزين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والشرح وغيرهم.
وقيل حكمه حكم الوطء في القبل جزم به في المحرر وأطلقهما في الفروع وتجريد العناية.
تنبيهان.
أحدهما يدخل في عموم كلام المصنف الأجنبية وذوات محارمه وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه.
وعنه لا مهر لذات محرمه كاللواط بالأمرد.
قال المصنف والشارح لأن تحريمهن تحريم أصل وفارق من حرمت تحريم مصاهرة فإن تحريمها طارئ.
قال وكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع لأنه طارئ أيضا انتهيا.
وعنه أن من تحرم ابنتها لا مهر لها كالأم والبنت والأخت ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة لها المهر.
قال بعضهم عن رواية من تحرم ابنتها بخلاف المصاهرة لأنه طارئ.