فائدة في خصائصه صلى الله عليه وسلم.
كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء فيكون قوله تعالى * (يا أيها النبي إنا أحللنا لك) * ناسخا لقوله * (لا يحل لك النساء من بعد) * قاله في الفروع.
وقال في الرعاية كان له أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى * (لا يحل لك النساء من بعد) * فتكون هذه الآية ناسخة للآية الأولى.
وقال القاضي الآية الأولى تدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم تحل له.
قال في الفروع فيتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية لا الأجنبيات انتهى.
وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام أيضا قدمه في الفروع.
قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني جواز النكاح له بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام.
وأطلق أبو الحسين ووالده وغيرهما وجهين.
وقال ابن حامد لم يكن له النكاح بلا ولي ولا شهود ولا زمن الإحرام مباحا.
وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة جزم به في الفصول والمستوعب والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع.
وقد جزم بن الجوزي بجوازه عن الإمام أحمد رحمه الله وعنه الوقف.
وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر جزم به الأصحاب وجزم به بن الجوزي عن العلماء.
وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه السواك والأضحية والوتر على الصحيح