قوله (وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل صح في ظاهر كلامه ومحله الفرقة عند أصحابنا).
اعلم أن الصداق يجوز فرضه مؤجلا أو معجلا بطريق أولى ويجوز بعضه معجلا وبعضه مؤجلا.
ومتى فرض الصداق وأطلق اقتضى الحلول.
وإن شرطه مؤجلا إلى وقت فهو إلى أجله.
وإن شرطه مؤجلا ولم يذكر محل الأجل وهي مسألة المصنف فالصحيح أنه يصح نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي.
وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره.
وقال أبو الخطاب لا يصح.
يعني لا يصح فرضه مؤجلا من غير ذكر محل الأجل ولها مهر المثل.
وقال عن الأول فيه نظر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره القاضي في الجامع الصغير.
وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب.
فعلى المذهب قال المصنف هنا ومحله الفرقة عند أصحابنا منهم القاضي وجزم به في المحرر والنظم والوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي وغيرهم وقدمه في الفروع والحاوي الصغير وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه يكون حالا وذكرها بن أبي موسى احتمالا.
وقال ابن عقيل يحتمل عندي أن يكون الأجل إلى حين الفرقة أو حين الخلوة والدخول.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة.