باب سنة الطلاق وبدعته قوله (السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها) وهذا بلا نزاع.
ولو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد.
قال الإمام أحمد رحمه الله طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
قوله (وإن طلق المدخول بها في حيضتها أو طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم ويقع).
الصحيح من المذهب أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه محرم ويقع نص عليهما وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين وتلميذه بن القيم رحمهما الله لا يقع الطلاق فيهما.
قال الشيخ تقي الدين اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عدم الوقوع في الطلاق المحرم.
وقال أيضا ظاهر كلام بن أبي موسى أن طلاق المجامعة مكروه وطلاق الحائض محرم.
تنبيه مراده بقوله أو طهر أصابها فيه إذا لم يستبن حملها فإن استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة على ما يأتي في كلام المصنف قريبا.
والعلة في ذلك احتمال أن تكون حاملا فيحصل الندم فإن كان الحمل مستبينا فقد طلق وهو على بصيرة فلا يخاف أمرا يتجدد معه الندم.