أولاده أو أولاد أولاده وإن نزلوا سواء كانوا من أولاد البنين أو البنات من نسب أو رضاع.
الخامس ظاهر قوله والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن.
أنه سواء كانت الربيبة في حجره أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.
اختاره بن عقيل وهو ظاهر القرآن.
فائدة يحرم عليه بنت بن زوجته نقله صالح وغيره.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يعلم فيه نزاعا.
ذكره في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة.
ولا تحرم زوجة ربيبه ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفنون ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن مشيش.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أعلم فيه نزاعا.
ويباح للمرأة بن زوجة ابنها وابن زوج ابنتها وابن زوج أمها وزوج زوجة أبيها وزوج زوجة أبيها ذكره في الرعايتين والوجيز.
قوله (فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين).
يعني إذا ماتت المعقود عليها قبل الدخول ولها بنت وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة.
إحداهما لا يحرمن وهو المذهب صححه في التصحيح.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الوجيز وغيره.