وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير في تهديده بغير القتل والقطع.
وقطع في المحرر والحاوي أن الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع.
وقدم في الرعايتين أنه يقع إذا هدد بهما.
وعنه إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا.
قال القاضي في كتاب الروايتين التهديد بالقتل إكراه رواية واحدة.
وتبعه المجد في المحرر والحاوي الصغير وزاد وقطع طرف كما تقدم عنهما.
فوائد.
الأولى يشترط للإكراه شروط.
أحدها أن يكون المكره بكسر الراء قادرا بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.
الثاني أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه.
الثالث أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس والقيد الطويلين وأخذ المال الكثير.
زاد في الكافي والإخراج من الديار.
وأطلق جماعة الحبس وقدمه في الرعاية الصغرى.
وقال المصنف والشارح وأما الضرب اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به فليس بإكراه وإن كان في ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له وشهرة له في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره انتهيا.
فأما السب والشتم والإخراق فلا يكون إكراها رواية واحدة.
قاله المصنف والشارح وقدمه في الرعاية والفروع.
وقيل إخراق من يؤلمه ذلك إكراه وهو ظاهر كلامه في الواضح.