وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية لا يجوز له ذلك.
اختاره أبو بكر والقاضي في المجرد.
فائدتان إحداهما إذا قلنا له نكاح أربع جاز له أن ينكحهن دفعة واحدة إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك صرح به القاضي.
قال الزركشي وقد يقال إن كلام الخرقي يقتضيه.
وقال في الفروع والمحرر وغيرهما فإن لم تعفه واحدة فثانية ثم ثالثة ثم رابعة.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تلخص لأصحابنا في تزوج الإماء ثلاث طرق.
أحدها طريقة القاضي في الجامع والخلاف وهي أنه لا يتزوج أكثر من واحدة إلا إذا خشي العنت بأن لا يمكنه وطء التي تحته ومتى أمكنه وطؤها لم يجز.
قال ابن خطيب السلامية فهل يجعل وجود زوجة يمكن وطؤها أمنا من العنت والمسألة عنده رواية واحدة.
وكذلك عنده إذا كان تحته حرة سواء.
الطريق الثاني إذا كان فيه الشرطان فله أن يتزوج أربعا وإن كان متمكنا من وطء الأولى وهذا معنى خوف العنت وهي طريقة أبي محمد ولم يذكر الخرقي إلا ذلك.
وكلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي الحل وإن كان قادرا على الوطء.