وهو من مفردات المذهب.
وعنه له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين وهو المذهب.
قال في تجريد العناية هذا الأصح ونصره الناظم.
وإليه ميل المصنف والشارح.
وحمل كلام الخرقي وأبي بكر الآتي على ذلك وجزم به في العمدة.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وأطلقهما في الكافي.
وقيل له النظر إلى الرقبة والقدم والرأس والساق.
وعنه له النظر إلى الوجه والكفين فقط حكاها بن عقيل وحكاه بعضهم قولا بناء على أن اليدين ليستا من العورة.
قال الزركشي وهي اختيار من زعم ذلك.
قال القاضي في التعليق المذهب المعول عليه إلى المنع من النظر ما هو عورة ونحوه.
قال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وجوز أبو بكر النظر إليها في حال كونها حاسرة.
وحكى بن عقيل رواية بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة ذكرها في المفردات.
والعورة المغلظة هي الفرجان وهذا مشهور عن داود الظاهري.
تنبيه حيث أبحنا له النظر إلى شيء من بدنها فله تكرار النظر إليه وتأمل المحاسن كل ذلك إذا أمن الشهوة قيده بذلك الأصحاب.
تنبيه آخر مقتضى قوله ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن محل النظر قبل الخطبة وهو صحيح.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة.