____________________
قال في الخلاصة: واقفي لا أعتمد على روايته، ولكن قال النجاشي: إنه ثقة من الواقفة فالخبر موثق مؤيد بغيره مع فتوى الأصحاب بمضمونه.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة (حمامة خ ل) فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها (1).
دلالتها أيضا على أخص، وإن كان سندها جيدا، وفيها دلالة على اطعام حمام الحرم، الكفارة.
ولعل في رواية ضرب الطير على الأرض (2) دلالة عليه أيضا، وكذا في رواية كفارة شارب اللبن في الحرم، " عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن " (3) وكذا في رواية القمرى والدبسى المتقدمة (4) ما يدل على تعدد القيمة على المحرم في الحرم من غير دم، وذلك أنما يكون مع عدم اقتضاء الجناية الدم، وغير ذلك، فتأمل في الكليتين.
قال في التهذيب: وقد بينا فيما تقدم أن التضعيف إنما يلزم فيما دون البدنة، فإذا بلغت البدنة فليس يلزمه أكثر منها ويزيد ذلك بيانا ما رواه (وذكر الاسناد (5) عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل، قد سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة (حمامة خ ل) فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها (1).
دلالتها أيضا على أخص، وإن كان سندها جيدا، وفيها دلالة على اطعام حمام الحرم، الكفارة.
ولعل في رواية ضرب الطير على الأرض (2) دلالة عليه أيضا، وكذا في رواية كفارة شارب اللبن في الحرم، " عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن " (3) وكذا في رواية القمرى والدبسى المتقدمة (4) ما يدل على تعدد القيمة على المحرم في الحرم من غير دم، وذلك أنما يكون مع عدم اقتضاء الجناية الدم، وغير ذلك، فتأمل في الكليتين.
قال في التهذيب: وقد بينا فيما تقدم أن التضعيف إنما يلزم فيما دون البدنة، فإذا بلغت البدنة فليس يلزمه أكثر منها ويزيد ذلك بيانا ما رواه (وذكر الاسناد (5) عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل، قد سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه