____________________
من في الحرم لا يملكه أيضا بالأخذ وغيره لما مر.
ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال: لا يمس، لأن الله تعالى يقول: " ومن دخله كان آمنا " (1).
ورواية الحكم بن عيينة (عتيبة خ ل) (الضعيف) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟
فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله (2).
وما في رواية كرب الصيرفي - الآتية - عنه عليه السلام: في الطائر المقصوص المشترى وأدخل الحرم استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو مرأة فإذا استوى ريشه خلوا سبيله (3).
نعم قد مر أن ما لم يكن معه بل يكون في منزله وما في حكمه أيضا بأن يكون في يد وكيله خارج الحرم، لم يخرج عن ملكه فله بيعه وهبته، صرح بذلك في المنتهى، فتأمل.
وأيضا قد صرح فيه بجواز كون لحم الصيد معه إذا لم يكن صاده المحرم فيأكله بعد الاحلال.
لرواية علي بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله؟
ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال: لا يمس، لأن الله تعالى يقول: " ومن دخله كان آمنا " (1).
ورواية الحكم بن عيينة (عتيبة خ ل) (الضعيف) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟
فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله (2).
وما في رواية كرب الصيرفي - الآتية - عنه عليه السلام: في الطائر المقصوص المشترى وأدخل الحرم استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو مرأة فإذا استوى ريشه خلوا سبيله (3).
نعم قد مر أن ما لم يكن معه بل يكون في منزله وما في حكمه أيضا بأن يكون في يد وكيله خارج الحرم، لم يخرج عن ملكه فله بيعه وهبته، صرح بذلك في المنتهى، فتأمل.
وأيضا قد صرح فيه بجواز كون لحم الصيد معه إذا لم يكن صاده المحرم فيأكله بعد الاحلال.
لرواية علي بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله؟