____________________
صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فإن هو عاد، قال: عليه كلما عاد، الكفارة (1) هما أو مثلهما دليل التكرر في العمد، أيضا، كما اختاره المصنف ولكن صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر له يكن عليه جزائه وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة (2).
والظاهر أنها في العمد بقرينة الآية (3).
ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا، إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة (4).
تدلان على عدمه في العمد، فيقيد الأول بعدمه، لوجوب حمل المطلق المجمل والعام على ضدها.
ولا يضر ارسال الثانية مع جهل الطريق (5) إلى يعقوب بن يزيد في
والظاهر أنها في العمد بقرينة الآية (3).
ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا، إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة (4).
تدلان على عدمه في العمد، فيقيد الأول بعدمه، لوجوب حمل المطلق المجمل والعام على ضدها.
ولا يضر ارسال الثانية مع جهل الطريق (5) إلى يعقوب بن يزيد في