____________________
التهذيب (1) ولهذا قال في المنتهى بصحتها مع أنه قائل بالتكرر في العمد فيه أيضا، ولاشتمال (2) الأولى على تحليل مقتول المحرم لما تقدم.
ولما في الكافي (في الحسن) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر، قال: إذا أصاب آخر، فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: " ومن عاد فينتقم الله منه " (3).
وهي في العمد بقرينة الآية، وللجمع.
ثم قال في الكافي:، قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ، فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة، وإذا أصابه متعمدا، فإن عليه الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا، فليس عليه الكفارة، فهو ممن قال الله عز وجل: " ومن عاد فينتقم الله منه " (4).
والظاهر أن اسناده هو إلى ابن أبي عمير المتقدم، فهو حسن، وأنه عنه عليه السلام، لما سبقه، ولما في التهذيب والاستبصار (5).
والأصل مؤيد، والآية غير ظاهرة في التعدد مطلقا، ولو كانت، تحمل عليهما، فإنهما دالتان على تفسيرها أيضا.
وهي قوله تعالى: " ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، (إلى قوله): ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز
ولما في الكافي (في الحسن) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر، قال: إذا أصاب آخر، فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: " ومن عاد فينتقم الله منه " (3).
وهي في العمد بقرينة الآية، وللجمع.
ثم قال في الكافي:، قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ، فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة، وإذا أصابه متعمدا، فإن عليه الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا، فليس عليه الكفارة، فهو ممن قال الله عز وجل: " ومن عاد فينتقم الله منه " (4).
والظاهر أن اسناده هو إلى ابن أبي عمير المتقدم، فهو حسن، وأنه عنه عليه السلام، لما سبقه، ولما في التهذيب والاستبصار (5).
والأصل مؤيد، والآية غير ظاهرة في التعدد مطلقا، ولو كانت، تحمل عليهما، فإنهما دالتان على تفسيرها أيضا.
وهي قوله تعالى: " ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، (إلى قوله): ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز