____________________
وما في حسنة: ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده (1).
وأما دليل ضمان المخلص وكفارته، لعله الاجماع المفهوم من المنتهى، حيث ما نقل الخلاف إلا عن العامة.
قال المصنف في المنتهى: لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلصه من رجله خبطا أو نحوه فتلف بذلك كان عليه الضمان إلى قوله: لنا عموم الأدلة الواردة بوجوب الجزاء.
والاجماع غير ظاهر، والعموم لا يظهر دلالته، والأصل دليل قوي، و ظاهر أن فعله احسان ومشروع ولا سبيل على المحسنين.
وأما دليل ضمان مغرى الكلب فهو أنه سبب للاتلاف لو أتلفه الكلب، وأنه ليس بأبعد من الدلالة والإشارة الموجبتين للكفارة.
وكذا الكلام في دليل امساكه الأم، حتى مات ولدها.
وأما ضمان قاتل الصيد خطأ فدليله روايات كثيرة مثل صحيحة أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء؟ قال: لا قلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة قلت: فإن أصابه خطأ قال: و أي شئ الخطأ عندك قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال: نعم هذا
وأما دليل ضمان المخلص وكفارته، لعله الاجماع المفهوم من المنتهى، حيث ما نقل الخلاف إلا عن العامة.
قال المصنف في المنتهى: لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلصه من رجله خبطا أو نحوه فتلف بذلك كان عليه الضمان إلى قوله: لنا عموم الأدلة الواردة بوجوب الجزاء.
والاجماع غير ظاهر، والعموم لا يظهر دلالته، والأصل دليل قوي، و ظاهر أن فعله احسان ومشروع ولا سبيل على المحسنين.
وأما دليل ضمان مغرى الكلب فهو أنه سبب للاتلاف لو أتلفه الكلب، وأنه ليس بأبعد من الدلالة والإشارة الموجبتين للكفارة.
وكذا الكلام في دليل امساكه الأم، حتى مات ولدها.
وأما ضمان قاتل الصيد خطأ فدليله روايات كثيرة مثل صحيحة أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء؟ قال: لا قلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة قلت: فإن أصابه خطأ قال: و أي شئ الخطأ عندك قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال: نعم هذا