____________________
وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك، فقال له: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك (فلذلك يب) هو موسع على من نحر (ينحر خ ل) الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا (1).
وفي دلالتها على المطلوب تأمل (2) إذ لم يعلم نحر الكفارة بأي موضع أراد من مكة نعم الظاهر ذلك من بعض ما تقدم (3) ومن صحيحة منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل (4).
وهذه صريحة في أفضلية نحر كفارة العمرة بمكة وجوازها بمنى.
فالذي يظهر أنه يجوز في مكان الإصابة مطلقا وإذا كان في الحج يجوز التأخير إلى منى ولا يؤخر عنه وإذا كان في العمرة يجوز فيه أيضا وفي مكة أفضل فيمكن حمل قوله تعالى: " هديا بالغ الكعبة " على الأفضلية وأن يراد بها ما يعم مكة و منى فيكون للحج بمنى وللعمرة بمكة.
وهذه في كفارة الصيد وأما غيرها فلا يبعد الأفضلية في مكان اللزوم، للمسارعة إلى الخيرات، ولئلا يمنع عنه مانع مثل الموت وغيره ولاحتمال الفورية.
كما يظهر من كلام البعض أن الكفارة فورية.
وقد علم مما سبق أنها غير فورية في الجملة والأصل مؤيد مع عدم ظهور
وفي دلالتها على المطلوب تأمل (2) إذ لم يعلم نحر الكفارة بأي موضع أراد من مكة نعم الظاهر ذلك من بعض ما تقدم (3) ومن صحيحة منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل (4).
وهذه صريحة في أفضلية نحر كفارة العمرة بمكة وجوازها بمنى.
فالذي يظهر أنه يجوز في مكان الإصابة مطلقا وإذا كان في الحج يجوز التأخير إلى منى ولا يؤخر عنه وإذا كان في العمرة يجوز فيه أيضا وفي مكة أفضل فيمكن حمل قوله تعالى: " هديا بالغ الكعبة " على الأفضلية وأن يراد بها ما يعم مكة و منى فيكون للحج بمنى وللعمرة بمكة.
وهذه في كفارة الصيد وأما غيرها فلا يبعد الأفضلية في مكان اللزوم، للمسارعة إلى الخيرات، ولئلا يمنع عنه مانع مثل الموت وغيره ولاحتمال الفورية.
كما يظهر من كلام البعض أن الكفارة فورية.
وقد علم مما سبق أنها غير فورية في الجملة والأصل مؤيد مع عدم ظهور