____________________
قيمتها وهو درهم، وما في صحيحة عبد الرحمن: في فرخين مسرولين تصدق بثمنهما (ثمنها خ) وكذا رواية منصور في المحل وغيرها من الروايات.
وأما وجوب القيمة عليه مطلقا بجميع الأسباب التي يجب بها الكفارة على المحرم، فلا يعلم من الروايات إلا أن يقال: بالاجماع وعدم القائل بالفرق.
وكذا قد مر بعض الأخبار الدالة على التضاعف مع البحث في كليته، و ظاهر عبارات الأصحاب ذلك، وأنه اجماعي عندهم.
ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فقال: عليه شاة قلت: فإن قتلها في جوف الحرم قال: عليه شاة وقيمة الحمام قلت: فإن قتلها في الحرم وهو حلال قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال: عليه حمل (1).
ودلالتها أيضا على الأخص من المطلوب، مع عدم صحة السند، فتأمل.
وما في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وإن أصبت وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (الحديث) (2).
وظاهرها عام في كل صيد وفي كل إصابة، وإن كان القتل محتملا.
ولكن سندها غير واضح لوجود إبراهيم بن أبي سماك (سمال خ ل) (3).
وأما وجوب القيمة عليه مطلقا بجميع الأسباب التي يجب بها الكفارة على المحرم، فلا يعلم من الروايات إلا أن يقال: بالاجماع وعدم القائل بالفرق.
وكذا قد مر بعض الأخبار الدالة على التضاعف مع البحث في كليته، و ظاهر عبارات الأصحاب ذلك، وأنه اجماعي عندهم.
ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فقال: عليه شاة قلت: فإن قتلها في جوف الحرم قال: عليه شاة وقيمة الحمام قلت: فإن قتلها في الحرم وهو حلال قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال: عليه حمل (1).
ودلالتها أيضا على الأخص من المطلوب، مع عدم صحة السند، فتأمل.
وما في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وإن أصبت وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (الحديث) (2).
وظاهرها عام في كل صيد وفي كل إصابة، وإن كان القتل محتملا.
ولكن سندها غير واضح لوجود إبراهيم بن أبي سماك (سمال خ ل) (3).