____________________
قال أبو عبد الله عليه السلام: ما وطئته أو وطأته (وطأه خ ل) بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فدائه (1).
وظاهر الأدلة خصوصا الرواية عدم استثناء الرجل سائرا وراكبا وقائدا و كذا استثناء قتلها الصيد بانقلابها كما فعله في المنتهى (2) لأنه لم يشاهد الرجل ولقوله عليه السلام: الرجل جبار (3) ولقوله صلى الله عليه وآله: العجماء جبار (4).
وصحتهما ودلالتهما أيضا غير ظاهرة، نعم لو كانت غائبة عنه أو كانت سائبة للرعي أو النوم والراحة فالظاهر عدم الضمان بالانقلاب وغيره مع عدم التقصير في الحفظ المتعارف، وتحملان عليه.
والظاهر عدم الوجوب على المحل في الحرم، للأصل، عدم ثبوت دليله فيه بخصوصه، واختصاص الخبر بالمحرم مع عدم ثبوت كل ما يلزم المحرم يلزم المحل في الحرم، نعم يثبت فيه لو ثبتت هذا الكلية وليس ببعيد، إلا ما خرج بالدليل ولما
وظاهر الأدلة خصوصا الرواية عدم استثناء الرجل سائرا وراكبا وقائدا و كذا استثناء قتلها الصيد بانقلابها كما فعله في المنتهى (2) لأنه لم يشاهد الرجل ولقوله عليه السلام: الرجل جبار (3) ولقوله صلى الله عليه وآله: العجماء جبار (4).
وصحتهما ودلالتهما أيضا غير ظاهرة، نعم لو كانت غائبة عنه أو كانت سائبة للرعي أو النوم والراحة فالظاهر عدم الضمان بالانقلاب وغيره مع عدم التقصير في الحفظ المتعارف، وتحملان عليه.
والظاهر عدم الوجوب على المحل في الحرم، للأصل، عدم ثبوت دليله فيه بخصوصه، واختصاص الخبر بالمحرم مع عدم ثبوت كل ما يلزم المحرم يلزم المحل في الحرم، نعم يثبت فيه لو ثبتت هذا الكلية وليس ببعيد، إلا ما خرج بالدليل ولما