____________________
الخطأ وعليه الكفارة قلت: فإنه أخذ ظبيا (طائرا كا) متعمدا فذبحه وهو محرم قال: عليه الكفارة قلت: (جعلت فداك يب) ألست قلت: إن الخطأ والجهالة و العمد ليسوا بسواء فبأي (فلأي خ ل) شئ يفضل المتعمد عن الخاطئ قال: أنه أثم ولعب بدينه (1).
ويدل على وجوبها على الجاهل أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء فيه بجهل كان أو بعمد (2).
وأما دليل ضمان ما تجنيه دابة المحرم إذا كان سايقه مطلقا (3) وكذا إذا كان راكبا مع وقوفه وسائر ما يجنيه بيديها والظاهر أن رأسها، أيضا كذلك و صرح به في المنتهى فقوله: خاصة أي دون رجليها والظاهر أن القائد مثل الراكب، فمع الوقوف يضمن مطلقا ومع السير ما يجنيه غير رجليها.
فهو أنه سبب للاتلاف مع القدرة على الحفظ، وعدم قابلية ضمان الدابة ولهذا ضمن صاحبها إذا يجنيه مع الأوصاف المتقدمة على ما بين في محله، ولأنه ليس بأقل من الدلالة والإشارة وشراء البيض للمحرم.
وصحيحة أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض النعام فشدخها قال: فقضى فيها أمير المؤمنين أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال:
ويدل على وجوبها على الجاهل أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء فيه بجهل كان أو بعمد (2).
وأما دليل ضمان ما تجنيه دابة المحرم إذا كان سايقه مطلقا (3) وكذا إذا كان راكبا مع وقوفه وسائر ما يجنيه بيديها والظاهر أن رأسها، أيضا كذلك و صرح به في المنتهى فقوله: خاصة أي دون رجليها والظاهر أن القائد مثل الراكب، فمع الوقوف يضمن مطلقا ومع السير ما يجنيه غير رجليها.
فهو أنه سبب للاتلاف مع القدرة على الحفظ، وعدم قابلية ضمان الدابة ولهذا ضمن صاحبها إذا يجنيه مع الأوصاف المتقدمة على ما بين في محله، ولأنه ليس بأقل من الدلالة والإشارة وشراء البيض للمحرم.
وصحيحة أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض النعام فشدخها قال: فقضى فيها أمير المؤمنين أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال: