____________________
بل الظاهر تحريمه على الوجه المتعارف في ستره مثل الخف والنعل البغدادي.
وإليه أشار في الدروس في عد المحرمات بقوله: (لبس ما يستر القدم كالخف والشمشك) ثم قال: (ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا).
وأيضا الظاهر عدم التحريم مطلقا على المرأة كما أشار إليه في الدروس قال: والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن (1).
للأصل ولما مر في الأخبار من جواز احرامها في كل شئ وزينتها المعتادة (2) ولعدم تحريم المخيط عليها ولما روى أن احرامها في وجهها (3) وغير ذلك مع عدم دليل ظاهر يدل على التحريم عليها فإن الظاهر من الروايات هو التخصيص بالرجل ودعوى الاجماع غير ظاهر في حقها.
وأيضا الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (4) وجوب الشق، فيحمل عليها الأخريان (5) لما ثبت في الأصول من حمل العام على الخاص فما نقل في الدروس قال: وفي الخلاف (لا يجب لمقطوعة رفاعة) غير واضح، على أن المقطوعة لا تعارض السند (المسند خ ل) الصحيح.
نعم يمكن أن يقال: المسند غير صريح في الوجوب لعدم الأمر الصريح و الاستحباب محتمل.
وإليه أشار في الدروس في عد المحرمات بقوله: (لبس ما يستر القدم كالخف والشمشك) ثم قال: (ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا).
وأيضا الظاهر عدم التحريم مطلقا على المرأة كما أشار إليه في الدروس قال: والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن (1).
للأصل ولما مر في الأخبار من جواز احرامها في كل شئ وزينتها المعتادة (2) ولعدم تحريم المخيط عليها ولما روى أن احرامها في وجهها (3) وغير ذلك مع عدم دليل ظاهر يدل على التحريم عليها فإن الظاهر من الروايات هو التخصيص بالرجل ودعوى الاجماع غير ظاهر في حقها.
وأيضا الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (4) وجوب الشق، فيحمل عليها الأخريان (5) لما ثبت في الأصول من حمل العام على الخاص فما نقل في الدروس قال: وفي الخلاف (لا يجب لمقطوعة رفاعة) غير واضح، على أن المقطوعة لا تعارض السند (المسند خ ل) الصحيح.
نعم يمكن أن يقال: المسند غير صريح في الوجوب لعدم الأمر الصريح و الاستحباب محتمل.