____________________
يكون سنة لم يكن حراما وإن قصد به الزينة، إلا أن يثبت بدليل، فكأنه لذلك قال في التهذيب: ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به، لعله كلام الشيخ المفيد.
ويؤيده ما يدل على جواز لبس الزينة المعتادة للمرأة من الحلي والثياب، إلا أنها لا تظهرها لزوجها.
مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة (1) والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (2).
فإن ظاهرها يفيد جواز لبسها الخاتم للزينة أيضا وفيها تأييد لجواز لبس الحرير أيضا ويحمل ما يدل على النهي على غير المعتاد أو على الاظهار للزوج.
ويدل على جواز لبس الخاتم لها صريحا موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب (3).
قد حمل الأكثر ما يستفاد منه الجواز على قصد عدم الزينة لوجوب حمل العام على الخاص.
هذا كان واجبا لو كان الخاص صحيحا صريحا وليس كذلك وإنما يستفاد بنحو من القياس فتأمل ولا شك أن الاجتناب أحوط.
ويؤيده ما يدل على جواز لبس الزينة المعتادة للمرأة من الحلي والثياب، إلا أنها لا تظهرها لزوجها.
مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة (1) والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (2).
فإن ظاهرها يفيد جواز لبسها الخاتم للزينة أيضا وفيها تأييد لجواز لبس الحرير أيضا ويحمل ما يدل على النهي على غير المعتاد أو على الاظهار للزوج.
ويدل على جواز لبس الخاتم لها صريحا موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب (3).
قد حمل الأكثر ما يستفاد منه الجواز على قصد عدم الزينة لوجوب حمل العام على الخاص.
هذا كان واجبا لو كان الخاص صحيحا صريحا وليس كذلك وإنما يستفاد بنحو من القياس فتأمل ولا شك أن الاجتناب أحوط.