____________________
ولكن روى في المنتهى عن ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: في المحرم يستاك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو من السنة (1).
لعلها محمولة على حال الضرورة فتأمل.
ويمكن حمل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (2).
على الضرورة كما فعله الشيخ في كتابي الأخبار بحمل المجمل على المفصل.
على أن الصحة أيضا غير ظاهر لوجود حماد وعبد الرحمن في طريق الشيخ و هما مشتركان (3) وإن قال في المنتهى والدروس: إنها صحيحة والظاهر أنها صحيحة في الفقيه (4) ويمكن حمل الأول على الكراهة كما فعله الشيخ في الخلاف على ما نقله في المنتهى.
ورواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه (5).
تدل عليها لأن الظاهر من (لا أحبه) هو الكراهة ومعلوم أن المراد مع عدم الحاجة، والأصل مؤيد، ولكن هذه غير صريحة، ولا صحيحة، والأصل متروك بما مر، فالأول أوفق بقوانين الاستدلال، على أن صحيحة حريز ليست فيها إلا
لعلها محمولة على حال الضرورة فتأمل.
ويمكن حمل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (2).
على الضرورة كما فعله الشيخ في كتابي الأخبار بحمل المجمل على المفصل.
على أن الصحة أيضا غير ظاهر لوجود حماد وعبد الرحمن في طريق الشيخ و هما مشتركان (3) وإن قال في المنتهى والدروس: إنها صحيحة والظاهر أنها صحيحة في الفقيه (4) ويمكن حمل الأول على الكراهة كما فعله الشيخ في الخلاف على ما نقله في المنتهى.
ورواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه (5).
تدل عليها لأن الظاهر من (لا أحبه) هو الكراهة ومعلوم أن المراد مع عدم الحاجة، والأصل مؤيد، ولكن هذه غير صريحة، ولا صحيحة، والأصل متروك بما مر، فالأول أوفق بقوانين الاستدلال، على أن صحيحة حريز ليست فيها إلا