____________________
كذا سماها في المنتهى، مع أن فيها عبد الرحمن المشترك (1) فتأمل.
وصحيحة أخرى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم (2).
وفي صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (3).
وحسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال:
لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (4).
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (5).
ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه (6) ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على
وصحيحة أخرى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم (2).
وفي صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (3).
وحسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال:
لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (4).
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (5).
ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه (6) ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على