____________________
ولوجود الفرق بينهما بسياق الهدي في القران دون الافراد، والتصريح باستثناء من ساق الهدي في الأخبار المتقدمة، مع عدم ما يدل على حكم القارن إلا ما في حسنة معاوية (1) المتقدمة (والقارن بتلك المنزلة) مع عدم الصراحة بالتحلل بدونها، ولأنه يفهم من قوله (2) - (توقف انعقاد الاحرام) (ولا يفتقر الخ) - أنه حصل التحلل، فلا بد من التلبية لعقد الاحرام، وذلك غير واضح، وإن كان ظاهر الأخبار ذلك، كما أشرنا إليه، لأن الظاهر أن المراد أنه يحصل التحلل بترك التلبية، وهي مانعة عنه، وهو المراد بالعقد (3) بالتلبية، ولو كان مجازا، لا أنه يحصل احرام مجدد، كما هو الظاهر من كلام الأصحاب.
وليس مرادهم (4) لأنه ليس باحرام الحج، ولا بالعمرة، لسبق بعض عمل الحج، وعدم فعل العمرة، وهو ظاهر، مع حصر الاحرام في احرامهما.
ولأنه ما ذكر له وقت ولا ميقات، ولأنه ما ذكر له نية، بل وما قال به أحد على الظاهر.
مع أنه لا بد في العبادات كلها من النية، على ما قرروه، ومسلم عنده (5) أيضا، ولا نية هنا، لأن النية الأولى قد ارتفعت، فإنها كانت للاحرام، وقد أحل، وخرج منه حينئذ كفعل المحلل في غير هذا الموضع، وكالسلام المحلل في الصلاة، وإن كان في غير محله، فصار الثاني عبادة مستقلة تحتاج إلى النية.
فليس الافتقار إلى النية لا جل المقارنة فقط، بل لا معنى لها حينئذ أصلا،
وليس مرادهم (4) لأنه ليس باحرام الحج، ولا بالعمرة، لسبق بعض عمل الحج، وعدم فعل العمرة، وهو ظاهر، مع حصر الاحرام في احرامهما.
ولأنه ما ذكر له وقت ولا ميقات، ولأنه ما ذكر له نية، بل وما قال به أحد على الظاهر.
مع أنه لا بد في العبادات كلها من النية، على ما قرروه، ومسلم عنده (5) أيضا، ولا نية هنا، لأن النية الأولى قد ارتفعت، فإنها كانت للاحرام، وقد أحل، وخرج منه حينئذ كفعل المحلل في غير هذا الموضع، وكالسلام المحلل في الصلاة، وإن كان في غير محله، فصار الثاني عبادة مستقلة تحتاج إلى النية.
فليس الافتقار إلى النية لا جل المقارنة فقط، بل لا معنى لها حينئذ أصلا،